فعاليات متجدده وممتعه عبر صفحات منتدانا الغالي |
- الـخــيـمـــــة الـرمـضـانـيـــة المواضيع المتعلقة بشهر رمضان المبارك فتاوى وأحكام ادعية واذكار وكل ما يتعلق بالشهر الكريم بشكل خاص والصيام بشكل عام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
ملف كامل عن زكاة الفطر وكل ما يهمك فيها
زكاة الفطر الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد . فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته . • حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . • فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) . •حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم . •حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن . •جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري . •وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابةيفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ". و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . •مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية : أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا. ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس. ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً . ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي : نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلوأرز مزة2.510أرز بشاور2.490أرز مصري2.730أرز أمريكي2.430أرز أحمر2.220قمح2.800حب الجريش2,380حب الهريس2.620دقيق البر1.760شعير2.340تمر ( خلاص ) غير مكنوز1.920تمر ( خلاص ) مكنوز2,672تمر ( سكري ) غير مكنوز1.850تمر ( سكري ) مكنوز 2.500تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480تمر ( خضري ) مكنوز2.360تمر ( روثان ) جاف 1,680تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800 وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به . •المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " . •تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . • مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها . زكاة الفطر تطهر الصائم من اللغو والرفث وتعزز التكاتف بين المسلمين قال الشيخ صالح النهام أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر عليها بعد صيام شهر رمضان وذلك بهدف تطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه أثناء الشهر المبارك من لغو أو رفث وتعزيز مبدأي إعانة الفقراء والتكاتف بين المسلمين. وقال التهام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان زكاة الفطر لها حكمة عظيمة يستفيد منها الفقراء والمساكين وهي تكفر الذنوب والخطايا. وأوضح أن من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة مشيرا إلى أن احد أهداف أخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو أن يتسنى للفقير الحضور مع المسلمين للصلاة ويكون جميع الناس سواسية وتكون الفرحة عامة. وأضاف انه يكفي أن يقوم احد الأشخاص بإخراج زكاة الفطر عن جميع أهل بيته لأنها ليست زكاة مال مبينا انه "يستحب بان يستخرج كل شخص قادر من أفراد الأسرة زكاته بنفسه لان كل واحد صيامه يختلف عن الأخر". وأفاد بأن الإسلام فرض الزكاة على شكل طعام حتى تكون ظاهرة للعباد بخلاف زكاة المال التي تكون سرا مبينا أن زكاة الفطر الأصل فيها الظهور. وأشار إلى أن زكاة الفطر سميت هكذا لتزكية النفوس والمال داعيا المسلمين إلى أن يكون اختيار نوعية الزكاة التي سيخرجونها من أفضل ما يستخدمونه ومطابقة لما يأكلونه في بيوتهم. وقال النهام أن منظر المسلمين في نهاية شهر رمضان وهم يحملون أكياس الرز والطحين والتمر وغيرها من الزكاة يفرح ويساعد على العطاء والتكافل الاجتماعي. ولفت إلى انه ليس على الفقير زكاة فطر إلا إذا أعطي من الزكاة ما يفوق حاجته مبينا إن الإسلام شرع من العبادات ما يوجب التكاتف بين أفراد المجتمع. وفيما يخص الحمل أشار إلى انه "إذا استمر إلى نهاية رمضان فيستحب إن تخرج عليه الزكاة وليست بواجب وإذا ولد الطفل قبل غروب ليلة العيد فهنا الزكاة مفروضة أما إذا ولد بعد غروب ليلة العيد فليس عليه زكاة". وعن طريقة أخراج زكاة الفطر بالأموال أم بالطعام قال أن هناك خلافا بين أهل العلم وللخروج من هذا الخلاف تم الحث على أخراجها بشكل طعام "حتى نحقق الغاية من هدف مشروعية زكاة الفطر". تابع تعلمت الصبر و البال مهموم
تعلمت السهر وماعرفت النوم تعلمت اضحك و الفرح معدوم بس ماقدرت اتعلم كيف اصبر وان منك محروم |
08-16-2012 | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رد: ملف كامل عن زكاة الفطر وكل ما يهمك فيها
من تؤدّى عنه زكاة الفطر : 7 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ زكاة الفطر يجب أن يؤدّيها عن نفسه من يملك نصابًا وعن كلّ من تلزمه نفقته ويلي عليه ولايةً كاملةً . والمراد بالولاية أن ينفذ قوله على الغير شاء أو أبى ، فابنه الصّغير ، وابنته الصّغيرة وابنه الكبير المجنون كلّ أولئك له حقّ التّصرّف في ما لهم بما يعود عليهم بالنّفع شاءوا أو أبوا . وينبني على هذه القاعدة أنّ زكاة الفطر يخرجها الشّخص عن نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم : { ابدأ بنفسك ، ثمّ بمن تعول } . ويخرجها عن أولاده الصّغار إذا كانوا فقراء أمّا الأغنياء منهم ، بأن أهدي إليهم مال أو ورثوا مالًا ، فيخرج الصّدقة من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنّ زكاة الفطر ليست عبادةً محضةً بل فيها معنى النّفقة فتجب في مال الصّبيّ كما وجبت النّفقة في ماله لأقاربه الفقراء وقال محمّد : تجب في مال الأب لأنّها عبادة محضة ، وهو ليس من أهلها لأنّه غير مكلّفٍ . أمّا أولاده الكبار فإن كانوا أغنياء وجب عليهم إخراج الزّكاة عن أنفسهم ، وعمّن يلون عليهم ولايةً كاملةً وإن كانوا فقراء لا يخرج الزّكاة عنهم لأنّه وإن كانت نفقتهم واجبةً عليه إلاّ أنّه لا يلي عليهم ولايةً كاملةً فليس له حقّ التّصرّف في مالهم إن كان لهم مال إلاّ بإذنهم . وإن كان أحدهم مجنونًا فإن كان غنيًّا أخرج الصّدقة من ماله وإن كان فقيرًا دفع عنه صدقة الفطر لأنّه ينفق عليه ، ويلي عليه ولايةً كاملةً فله حقّ التّصرّف في ماله بدون إذنه وقال الحنفيّة بناءً على قاعدتهم المذكورة : لا تجب عن زوجته لقصور الولاية والنّفقة أمّا قصور الولاية ، فإنّه لا يلي عليها إلاّ في حقوق النّكاح فلا تخرج إلاّ بإذنه أمّا التّصرّف في مالها بدون إذنها فلا يلي عليه . وأمّا قصور النّفقة فلأنّه لا ينفق عليها إلاّ في الرّواتب كالمأكل والمسكن والملبس . وكما لا يخرجها عن زوجته لا يخرجها عن والديه وأقاربه الفقراء إن كانوا كبارًا ; لأنّه لا يلي عليهم ولايةً كاملةً . وذهب المالكيّة إلى أنّ زكاة الفطر يخرجها الشّخص عن نفسه وعن كلّ من تجب عليه نفقته . وهم الوالدان الفقيران ، والأولاد الذّكور الفقراء ، والإناث الفقيرات ما لم يدخل الزّوج بهنّ . والزّوجة والزّوجات وإن كنّ ذوات مالٍ وزوجة والده الفقير لحديث ابن عمر : { أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصّغير والكبير والحرّ والعبد ممّن تمونون } . أي : تنفقون عليهم . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ صدقة الفطر يخرجها الشّخص عن نفسه وعن كلّ من تجب عليه نفقته من المسلمين ، لقرابةٍ ، أو زوجيّةٍ ، أو ملكٍ وهم : أوّلًا : زوجته غير النّاشزة ولو مطلّقةً رجعيّةً ، سواء كانت حاملًا أم لا ، أم بائنًا حاملًا ، لوجوب نفقتهنّ عليه . لقوله تعالى : { وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ } ومثلها الخادم إذا كانت نفقته غير مقدّرةٍ فإن كانت مقدّرةً بأن كان يعطى أجرًا كلّ يومٍ أو كلّ شهرٍ ، لا يخرج عنه الصّدقة ; لأنّه أجير والأجير لا ينفق عليه . ثانيًا : أصله وفرعه ذكرًا أو أنثى وإن علوا ، كجدّه وجدّته . ثالثًا : فرعه وإن نزل ذكرًا أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا بشرط أن يكون أصله وفرعه فقراء . وقالوا : إن كان ولده الكبير عاجزًا عن الكسب أخرج الصّدقة عنه وقالوا : لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه الفقير ; لأنّه لا تجب عليه نفقتها . وذهب الحنابلة إلى أنّه يجب إخراج الصّدقة عن نفسه وعن كلّ من تجب عليه نفقته من المسلمين فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته ، فأمّه ، فأبيه ثمّ الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب الإرث ، فالأب وإن علا مقدّم على الأخ الشّقيق ، والأخ الشّقيق مقدّم على الأخ لأبٍ . أمّا ابنه الصّغير الغنيّ فيخرج من ماله . ( سبب الوجوب ووقته ) : 8 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ وقت وجوب زكاة الفطر طلوع فجر يوم العيد وهو أحد قولين مصحّحين للمالكيّة واستدلّوا بما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : { أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة } . دلّ الحديث على أنّ أداءها الّذي ندب إليه الشّارع هو قبل الخروج إلى مصلّى العيد ، فعلم أنّ وقت وجوبها هو يوم الفطر ، ولأنّ تسميتها صدقة الفطر ، تدلّ على أنّ وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر ; لأنّ الفطر إنّما يكون بطلوع فجر ذلك اليوم ، أمّا قبله فليس بفطرٍ ; لأنّه في كلّ ليلةٍ من ليالي رمضان يصوم ويفطر ، فيعتبر مفطرًا من صومه بطلوع ذلك اليوم . وذهب الشّافعيّة في الأظهر والحنابلة إلى أنّ الوجوب هو بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان ، وهو أحد قولين للمالكيّة لقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : { فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث ، وطعمةً للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات } . دلّ الحديث على أنّ صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان من جهة أنّه أضاف الصّدقة إلى الفطر ، والإضافة تقتضي الاختصاص ، أي الصّدقة المختصّة بالفطر ، وأوّل فطرٍ يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان . ويظهر أثر الخلاف فيمن مات بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان : فعند الشّافعيّة ومن وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر ; لأنّه كان موجودًا وقت وجوبها ، وعند الحنفيّة ومن وافقهم لا تخرج عنه صدقة الفطر لأنّه لم يكن موجودًا ومن ولد بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان تخرج عنه صدقة الفطر عند الحنفيّة ومن وافقهم ; لأنّه وقت وجوبها كان موجودًا ولا تخرج عنه الصّدقة عند الشّافعيّة ومن وافقهم ; لأنّه كان جنينًا في بطن أمّه وقت وجوبها . ومن أسلم بعد غروب الشّمس من آخر يومٍ من رمضان ، لا تخرج عنه الصّدقة عند الشّافعيّة ومن وافقهم ; لأنّه وقت وجوبها لم يكن أهلًا وعند الحنفيّة ومن وافقهم تخرج عنه
صدقة الفطر ; لأنّه وقت وجوبها كان أهلًا . تابع
|
|
|