![]() | |
![]() | ![]() |
فعاليات متجدده وممتعه عبر صفحات منتدانا الغالي |
- الـخــيـمـــــة الـرمـضـانـيـــة المواضيع المتعلقة بشهر رمضان المبارك فتاوى وأحكام ادعية واذكار وكل ما يتعلق بالشهر الكريم بشكل خاص والصيام بشكل عام |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
فوائد للمتزوجين في رمضان :
1- من جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع فإن نزع فورا لم يفسد صومه عند الحنفية والشافعية وهو المشهور من مذهب الامام احمد ،لانه ترك الجماع فلا يتعلق به حكمه ، وقال الامام مالك :يفسد صومه ولا كفارة عليه، وان لم ينزع فسد صومه وعليه القضاء وكذا الكفارة عند الثلاثة ما عدا الحنفية 2-من جامع يظن الفجر لم يطلع وتبين له انه قد طلع فسد صومه وعليه القضاء عند الحنفية والشافعية ، وقال الامام مالك واحمد عليه القضاء والكفارة فانتبهوا يا متزوجن لا تتهورون في رمضان خلوها في وقت لا حرج فيه، الله يوفقنا واياكم لما فيه خير وان يعلمنا العلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح والاخلاص فيها ظاهرا وباطنا. قال الكاساني -الحنفي- في (البدائع): "من كان يجامع في الليل فطلع الفجر وهو مخالط فنزع من ساعته فصومه تامُّ، وقال زُفَرُ: فسد صومه وعليه القضاء, وجه قوله أن جُزْءًا منَ الجماع حصل بعد طلوع الفجر والتذكُّر, وأنه يكفي لفساد الصوم لوجود المضادَّة له وإن قلَّ، ولنا أنَّ الموجود منه بعد الطلوع والتَّذكُّر هو النزع, والنَّزْعُ تَرْكُ الجِماعِ، وتَرْكُ الشيء لا يَكونُ محصِّلا له بل يكون اشتغالا بضده, فلم يوجد منه الجماع بعد الطلوع والتذَكُّر رأسًا, فلا يفسد صومه, ولهذا لم يفسد في الأكل والشرب كذا في الجماع, وهذا إذا نزع بعدما تذكر, أو بعدما طلع الفجر, فأمَّا إذا لم ينزِع وبَقِيَ فعليه القضاء ولا كفَّارة عليه"اهـ. وقال النووي: "لو طلع الفجر , وهو مجامع فَنَزَعَ في الحال صحَّ صومُه, نصَّ عليه في المختصر". وقيل: عليه القضاء دون الكفارة، وقيل: عليه القضاء والكفَّارة، وهو مذهب الحنابلة، وقال ابن رجب -الحنبلي-: "إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهُو مُجامِع، فنزع في الحال فالمذهب أنه يُفْطِر بذلك، وفي الكفارة روايتان، واختار أبو حفص أنه لا يفطر، ولا خلاف في أنه لا يأثم إذا كان حالَ الابتداءِ مُتَيَقِّنًا لبقاء الليل". والرَّاجِحُ -والعلم عند الله- هو قَوْلُ الجمهور؛ قال الشيخ العثيمين في (الشرح الممتع) تَعقيبًا على كلام صاحب الزَّادِ -الحنْبَلِي- "والنزع جماع": وهذا من غرائب العلم؛ فكيف يكون الفارُّ من الشيء كالواقع فيه؟!! ولهذا كان القول الراجح أنَّه ليس جماعًا، بل توبة، وأنه لا يُفْسِدُ الصوم وليس عليه كفارة". وأمَّا إنِ استدام الجِماع بعد بدء الأذان فَنَزَعَ في منتصفه أو بعده، وكان الأذان دليلاً دقيقًا على طُلوع الفجر، فإنَّه يَفْسُدُ صومُه في قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئِمَّةُ الأربعة، ويجب عليه القَضَاءُ والكَفَّارَةُ. قال ابن قدامة (المغني) 3/65": "إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع؛ فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ". وقال النوويُّ في (المجموع): "أمَّا إذا طلع الفجر وهو مجامع فعَلِمَ طلوعَهُ, ثم مكث مستديمًا لِلجماع، فيبطل صومُه بلا خلاف, نصَّ عليْه وتابَعَهُ الأصحاب, ولا يُعلم فيه خِلافٌ لِلْعُلماء، وتلزمه الكفارة على المذهب". |
![]() |
#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]()
|
|
![]() ![]() ~* أنا بخير .. ماذا عنكم ؟ ![]()
|