![]() | |
![]() | ![]() |
فعاليات متجدده وممتعه عبر صفحات منتدانا الغالي |
- القسـم الاسلامـي قلوب تخفق بذكر الله| منبعُ الإيمانِ فيَ محْرابُ النفوَسَ" | خاص بالمواضيع الإسلامية | فوائد دينية| احاديث واحكام | |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. المفردات: «سلف وبيع»، قال في النهاية: وهو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفًا في متاع أو على أن تقرضني ألفًا؛ اهـ، وقيل: هو أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل أنها نسيئة، فيحتال لجعلها نقدًا بأن يستلف ويستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. «شرطان في بيع»، قال في النهاية: كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين، وقيل: هو أن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة ولا يهبها، وقيل: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا. «ربح ما لم يضمن»، قيل: معناه: ما لم يقبض؛ لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري، فإذا تلفت تلفت من مال البائع، وقيل: ما لم يملِك، فإذا باع شيئًا لا يملكه، فإنه لا يحل له ربحه. «بيع ما ليس عندك»، قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين أحدهما أن يقول: أبيعك عبدًا أو دارًا معينة وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها، ثانيهما أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها؛ اهـ. «وأخرجه»؛ أي الحاكم. «عمرو المذكور» هو عمرو بن شعيب رحمه الله «ومن هذا الوجه»؛ أي الذي أخرجه منه الحاكم وهو طريق أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب. «وهو غريب»؛ أي ضعيف، وممن استغربه النووي. البحث: تقدم كلام أهل العلم في سند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم الكلام عند الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب عن جواز البيع والشرط، لحديث جابر رضي الله عنه ما دام هذا الشرط معلومًا، ولا يتعارض مع المراد من البيع ويصح إفراده بالعقد، كما تقدم الكلام عند الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب على بُطلان الشرط المخالف لكتاب الله مع صحة البيع لحديث بريرة رضي الله عنها، وقد اتضح أن الشرط الباطل هو الذي ينافي مقصود البيع، كما إذا اشترط في بيع الجارية ألا يطأَها، وفي الدار ألا يسكنها، وفي العبد ألا يستخدمه، وفي الدابة ألا يركبها، قال الحافظ في الفتح: وأما حديث النهي عن بيع وشرط، ففي إسناده مقال، وهو قابل للتأويل؛ اهـ، وأما إذا اشترط شيئًا معلومًا لوقت معلوم، فلا بأس به ففي حديث النهي عن الثُّنْيا: «إلا أن تعلم»، كما سيجيء بحثه في الحديث الخامس والعشرين إن شاء الله تعالى. والحكم على كل بيع وقع فيه شرط بالبطلان غير سديد، كما أن الحكم على كل بيع وقع فيه شرط بالصحة للبيع والشرط هو غير سديد كذلك، وقد أثر عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا، فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على مسألة واحدة، والله لأسألنَّهم، فأتيت أبا حنيفة فقلت: يا شيخ، سألتك عن رجل باع بيعًا وشرط شرطًا، فقلت: البيع باطل والشرط باطل، وسألت فلانًا وفلانًا، فقال أحدهما: كذا وكذا، وقال الآخر: كذا وكذا، فقال أبو حنيفة: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقيها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فاشترط لي حملانها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز؛ اهـ، وقد وصف المصنف هنا رواية أبي حنيفة رحمه الله عن عمرو بن شعيب بالغرابة، والله أعلم، وقال الحافظ في تلخيص الحبير: «نهى عن بيع وشرط» بيض له الرافعي في التذنيب، واستغربه النووي، وقد رواه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبدالوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة طويلة مشهورة، ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب، ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وابن حبان والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع؛ اهـ، وقد عنون البخاري في صحيحه فقال: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، قال الحافظ في الفتح: لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك؛ أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك، وأخرجه الترمذي مختصرًا، ولفظه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي؛ اهـ. ![]()
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]()
|
|
![]()
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
![]()
|