رد: أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكم
حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين
للشيخ عبد العزيز بن باز
س : من : أ . ع . م - يقول : هل يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والمشعوذين وسؤالهم والتداوي عندهم بالزيت ونحوه؟
ج : لا يجوز الذهاب إلى العرافين والسحرة والمنجمين والكهنة ونحوهم ، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ، ولا يجوز التداوي عندهم بزيت ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وسؤالهم وعن تصديقهم؛ لأنهم يدعون علم الغيب ، ويكذبون على الناس ، ويدعونهم إلى أسباب الانحراف عن العقيدة .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، وقال عليه الصلاة والسلام : ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وفيما أباح الله من التداوي بالرقية الشرعية والأدوية المباحة عند المعروفين بحسن العقيدة والسيرة ما يكفي والحمد لله . والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1498 ) بتاريخ 8 / 2 / 1416 هـ .
رد: أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكم
كيفية إخراج زكاة المال
للشيخ / صالح الفوزان
س: كيف يمكن إخراج زكاة المال عن مال مرّ عليه سنة وأنا أجمعه ولا أعرف ما أكمل السنة منه وما لم يكمل السنة؟ وهل أخرج الزكاة أيًّا كان نوعها في بلدي أم في المملكة علمًا أنني أعمل في المملكة ولست منها؟
ج: هذا السؤال له شقان:
الشق الأول: يقول: عنده مال متجمع، وليس على حد سواء في وصوله إليه، ولا تعلم ما حال عليه الحول منه وما لم يحل عليه الحول، والجواب عن هذا أن نقول: إن كان عنده نصاب حال عليه الحول، وهذا النصاب أنتج أرباحًا في خلال السنة، فإن الربح يتبع الأصل ولو لم يحل عليه الحول فيزكي الجميع الأصل (رأس المال)، والربح الذي در منه ولو لم يكن الربح قد حال عليه الحول؛ لأنه تبع لأصله، أما إذا كان هذا الوافد الجديد ليس ربحًا للمال التليد عندك كالموظف والعامل الذي يصل إليه من راتبه كل شهر ويتوفر لديه مجموعة وبعضها يكون حال عليه الحول وبعضها لا يكون حال عليه الحول فهذا في اعتبار الحول في كل نوع مما عنده مشقة فلو جعل شهرًا من السنة كشهر رمضان مثلاً موعدًا يخرج فيه زكاة ما تجمع عنده مما حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول، فما حال عليه الحول فلا إشكال فيه، وما لم يحل عليه الحول فتعجيل الزكاة يجوز لغرض صحيح، فإنه بذلك يحل إشكاله وتبرأ ذمته إن شاء الله تعالى.
أما الشق الثاني من السؤال: وهو محل إخراج الزكاة فإن الفقهاء نصوا على أن محل إخراج الزكاة هو البلد الذي فيه المال لقوله صلى الله عليه وسلم: (فترد على فقرائهم) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/108) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]، فالبلد الذي فيه مالك تخرج زكاته في فقرائه (في فقراء ذلك البلد)، ويجوز نقل الزكاة لغرض صحيح إلى بلد آخر قريب منه كما إذا لم يكن في البلد الذي فيه المال فقراء فيجوز نقلها إلى مكان آخر فيه فقراء، فأنت تراعي هذا إن كان البلد الذي فيه المال فيه فقراء ومستحقون فأخرج زكاة المال في بلد المال، وإن كان ليس في بلد المال فقراء ومستحقون فانقلها إلى أقرب البلاد إليه، والله تعالى أعلم.
المصدر: المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان - الجزء الخامس - برقم 151.