فعاليات متجدده وممتعه عبر صفحات منتدانا الغالي |
- القسـم الاسلامـي قلوب تخفق بذكر الله| منبعُ الإيمانِ فيَ محْرابُ النفوَسَ" | خاص بالمواضيع الإسلامية | فوائد دينية| احاديث واحكام | |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||
|
|||||||||
حدود الله تعالى وحرماته
حدود الله تعالى وحرماته عن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ جُرْثُومِ بن ناشِرٍ رضي الله عنه عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوها، وحَدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوها، وحَرَّمَ أشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وسَكَتَ عَن أشيْاءَ - رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ - فلا تَبْحَثوا عنها"؛ حديث حسن؛ رواه الدَّارَقُطْنِي وغيرُه. درجة الحديث: حَسَّنَه النووي رحمه الله تعالى، ووافقه عليه الحافظ العراقي، والحافظ ابن حجر، وصححه ابن الصلاح وضعَّفه بعضهم، قال الألباني: ضعيف، في إسناده انقطاع، وقال ابن رجب رحمه الله: وله علتان، وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعًا من وجوه أُخر، ومن وجه آخر مثله، وقال في آخر: رحمة من الله فاقبلوها, ولكن إسناده ضعيف. ترجمة الراوي: هو أبو ثعلبة جرثوم بن ناشر الخُشني رضي الله عنه، وقد اُختلف في اسمه واسم أبيه كثيرًا، وكان من مشاهير الصحابة، شهد الحديبية وممن حضر بيعة الرضوان تحت الشجرة سنة (6 هـ)، مات في الشام وهو ساجد قيل سنة (75 هـ)، ومروياته (40) حديثًا. أهمية الحديث: هذا الحديث من جوامع الكلم التي اختص الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو وجيز بليغ؛ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسَّم أحكام الله إلى أربعة أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه؛ قال السمعاني: من عمل به فقد حاز الثواب وأمن من العقاب؛ ا.هـ؛ لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى حقوق الدين؛ لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. مفردات الحديث: ♦ فرض الفرائض: أوجبها. ♦ فلا تضيعوها: فلا تتركوها أو تتهاونوا فيها حتى يخرج وقتها. ♦ حدَّ حدودًا: الحدود جمع حد، وهو لغة: الحاجز بين الشيئين، وشرعًا: عقوبة مُقَدَّرة من الشارع تَزْجُرُ عن المعصية. ♦ فلا تعتدوها: لا تزيدوا فيها عما أمر به الشرع، أو لا تتجاوزوها وقفوا عندها. ♦ فلا تنتهكوها: لا تقعوا فيها ولا تقربوها. ♦ وسكت عن أشياء: أي لم يحكم فيها بوجوب أو حرمة، فهي شرعًا على الإباحة الأصلية، وليس المراد السكوت الذي هو ضد الكلام، فإنه لا يُوصف الله تعالى به. ما يستفاد من الحديث: 1- حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البيِّن. 2- تقسيم أحكام الدين إلى أربعة أقسام: أ ـ فرائض حقها ألا تُضَيَّع. ب ـ محارم حقها ألا تُقْرَب. ج ـ وحدود حقها عدم مجاوزتها. د ـ ومسكوت عنه وحقه ألا يُبْحَثَ عنه، وهو عفو. وهذا يجمع أحكام الدين كلها[1]. 3- أن الله تعالى فرض على عباده فرائض أوجبها عليهم على الحتم واليقين، والفرائض قال أهل العلم: إنها تنقسم إلى قسمين: أ ـ فرض كفاية: وهو ما قُصد فعله بقطع النظر عن فاعله، وحكمه أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، مثل الأذان والإقامة وصلاة الجنازة وغيرها. ب ـ فرض عين: وهو ما قُصد به الفعل والفاعل، ووجب على كل أحد بعينه، مثل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج. 4- الأمر باتباع الفرائض والتزام الحدود، واجتناب المناهي، وعدم الاستقصاء عما عدا ذلك رحمة بالناس. 5- لا يجوز تعدي حدود الله ومنه عدم المغالاة في دين الله تعالى. 6- تحريم انتهاك المحرمات، والمحرمات قسمان: أ ـ كبائر، ولا تُغفر إلا بتوبة. ب ـ صغائر، وتكفرها التوبة والصلاة والصيام والحج والذكر وما أشبه ذلك. 7- الأصل في الأشياء الإباحة. 8- أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، وذلك لكمال علمه، ولقوله تعالى: ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾ [طه: 52]، وقال: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64]، وأما قوله تعالى: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: 67]، فالمراد هنا: الترك، أي تركوا الله فتركهــم. 9- لا ينبغي في البحث والسؤال إلا ما دعت إليه الحاجة، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه عهد التشريع، ويُخشى أن أحدًا يسأل عن شيء لم يجب، فيوجبه من أجل مسألته، أو لم يُحرَّم فيُحرَّم من أجل مسألته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البحث عنها؛ فقال: (فلا تبحثوا عنها). [1] ـ التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية للشيخ إسماعيل الأنصاري / 125، [ الحديث قسم الأحكام إلى أربعــة أقسام: القسم الأول: الفرائض، (كالصلاة، والصيام، والزكاة، وجميع الواجبات التي أمر الله بها). ♦ وهذه يجب المحافظة عليها. ♦ والفرض تعريفه: ما ذم تاركه شرعًا. ♦ وحكمه: يثاب فاعله امتثالًا ويعاقب تاركـــه. ♦ والفرض والواجب بمعنى واحد عند كثير من العلماء. ♦ وله صيغ: منها: فعل الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]. ومنها: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]. ومنها: التصريح من الشارع بلفظ الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]. ومنها: التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكتب؛ كقوله تعالى: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 11]، وقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: 183]. ـ والفرض ينقسم إلى قسمين: فرض عين، وفرض كفاية. الفرض العيني: وهو ما يتحتم أداؤه على كل مكلف بعينه. والفرض الكفائي: وهو ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين، لا من كل فرد منهم؛ بحيث إذا قام به بعض المكلفين، فقد أدِيَ الواجب، وسقط الإثم والحرج عن الباقين. ♦ فرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأن فرض العين مفروض حقًّا للنفس، فهو أهم عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة، بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقًّا للكفاية، والأمر إذا عمَّ خف، وإذا خص ثقل، (قلت: وقيل فرض الكفاية أفضل؛ لأن فيه إسقاط الإثم عن الغير، بخلاف فرض العين الذي فيه إسقاط الإثم عن الفاعل دون غيره). ♦ الفرض أفضل من النفل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (قال تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه)؛ رواه البخاري. القسم الثاني: الحدود التي حَدَّها الشرع. ♦ كحد الزنا وحد السرقــة وحد شرب الخمر، فهذه يجب الوقوف عندها بلا زيادة ولا نقصان. ♦ الحكمة من هذه الحدود: المنع والزجر عن الوقوع في المعاصي، وتمنع المعاودة في مثل ذلك الذنب وتمنع غيره أن يسلك مسلكه. ♦ وإقامة حدود الله في الأرض فيه خير عظيم؛ قال صلى الله عليه وسلم: (حد يقام في أرض الله خير من أن تمطروا أربعين عامًا)؛ رواه ابن ماجه. ♦ يحرم الشفاعة لإسقاطها، قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حين كلَّمه في المرأة المخزوميـة التي سرقت: (أتشفع في حد من حدود الله، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)؛ متفق عليه. القسم الثالث: المحرمات التي حرمها الشارع. ♦ فهذه يحرم فعلها؛ (كالشرك، والقتل بغير الحق، وشرب الخمر، والزنا، وغيرها مما حرمها الشرع). ♦ تعريف المحرم: لغة: الممنوع، واصطلاحًا: ما ذم فاعله شرعًا. ♦ وحكمه: يثاب تاركه امتثالًا، ويعاقب فاعله. ♦ وله صيغ يأتي بها: منها: لفظ التحريم ومشتقاته؛ كقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]. ومنها: صيغ النهي المطلق؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء: 32]. ومنها: التصريح بعدم الحل؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرئ...). ومنها: أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]. ♦ يجب ترك المحرمات والمنهيات كلها؛ قال صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكــم عنه فانتهــوا)؛ متفق عليه. القسم الرابع: المسكــوت عنه. وهذا حكمه: حلال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (لكن هذا في غير العبادات، أما في العبادات فقد حرم الله أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله). وجه الدلالة من الحديث على أن ما سكت عنه فهو عفو أنه صلى الله عليه وسلم بيَّن أن ما سكت الله عنه بعد الشرع، إنما هو مباح رحمة بنا وتخفيفًا عنا، فلا نبحث عن السؤال عنه، وهذا دليل على إباحته. ومعنى كون السكوت رحمة؛ لأنها لم تحرم فيعاقب على فعلها، ولم تجب فيعاقب على تركها، بل هي عفو لا حرج في فعلها ولا في تركها. ♦ لا ينبغي البحث والسؤال عما سكت عنه؛ لأنه على الأصل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السؤال وينهى عنه خوفًا أن يفرض على الأمة، وإنما نهى عن كثرة السؤال خشية أن يرد تكاليف بسبب السؤال قد يشق على بعض الناس امتثالها والإتيان بها.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
06-11-2020 | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رد: حدود الله تعالى وحرماته
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|